الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
اطلعت اللجنة الشرعية على رغبة مجموعة الخزينة في البنك بالاستثمار في صكوك الدولار الخاصة ببنك (د)، وبعد مراجعة هيكلة الصكوك ودراستها تبين للجنة ما يأتي:
1. تستخدم حصيلة الصكوك كما يلي:
أ. 55% من حصيلة الصكوك، يشتري بها مصدر الصك باعتباره وكيلاً لحملة الصكوك أصولًا إيجارية مدرة للدخل سواءً عقارية أو غير عقارية، إضافة إلى أي أصول إيجارية قابلة للتداول ومدرة للدخل.
ب. 45% من حصيلة الصكوك، تستخدم في عملية مرابحة سلع يشتري بها مصدر الصك سلعا بالأجل من حملة الصكوك باستخدام أصول متوافقة مع الضوابط الشرعية.
2. تنص هيكلة الصكوك على ألا تتجاوز حصة المرابحة 45% من حصيلة الصكوك.
3. يعين مصدر الصك بنك د وكيلًا للخدمات لغرض إدارة المحفظة برسم قدره 100 دولار، على أن يتعهد بما يلي:
أ. إدارة محفظة الوكالة وفقًا للشروط والأحكام (جدول خدمات الوكالة).
ب. التأكد من الحفاظ على أن تكون نسبة الأصول الملموسة تزيد عن 50% من قيمة المحفظة خلال فترة الصك.
ج. تحصيل جميع العوائد والأرباح على محفظة الوكالة لغرض دفع التوزيعات الدورية.
د. دفع التوزيعات الدورية لحاملي الصك وفق مواعيد التوزيعات الدورية.
4. أي زيادة في عوائد في محفظة الوكالة عن قيمة التوزيعات الدورية توضع في حساب احتياطي لغرض تغطية أي نقص قد يحصل في التوزيعات الدورية القادمة.
5. في حال عدم تغطية عوائد محفظة الوكالة لقيمة التوزيعات الدورية فلوكيل الخدمات: أن يمول الحساب الاحتياطي بنفسه أو أن يحصل على تمويل متوافق مع الضوابط الشرعية لغرض تغطية العجز في قيمة التوزيعات الدورية.
6. يحصل وكيل الخدمات على أي مبالغ متبقية في الحساب الاحتياطي بعد إطفاء الصك كحافز أداء.
7. وفقًا لتعهد البيع والشراء يتعهد بنك (د) في نهاية فترة الصك بشراء أصول الوكالة كليًا أو جزئيًا، كما يتعهد المصدر ببيع أصول الوكالة كليًا أو جزئيًا لبنك (د).
وبعد تداول اللجنة الرأي ومناقشتها لهيكلة الصكوك المذكورة والاطلاع على القرار الشرعي الصادر من اللجنة الشرعية للصكوك، لم يظهر للجنة مانع من الاستثمار في الصكوك.
والله تعالى أعلم.
والله تعالى أعلم.
نوع القرار: |
---|
صدر قرار اللجنة بالإجماع |
المنتجات المرتبطة: |
---|
استثمارات الخزينة |