قرار اللجنة الشرعية بشأن: اتفاقيات الاستثمار مع صندوق ت و
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اطلعت اللجنة الشرعية للبنك السعودي للاستثمار على طلب البنك الدخول مع صندوق ت و في اتفاقيات استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة عن طريق إحدى الهياكل الآتية:
1. اتفاقية الاستثمار
وهي اتفاقية تتضمن قيام البنك بإبرام عقد تمويل للشركة ذات الغرض الخاص بمشروع البنية التحتية، ويكون التمويل من أموال البنك لتنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية - وفق المنتجات المعتمدة من اللجنة الشرعية - ويكون الصندوق وسيطا في تسهيل توفير التمويل، وضامنا لجزء من الدين الثابت في ذمة الشركة ذات الغرض الخاص، وسيكون الصندوق متعهدا بشراء التزامات المشروع تجاه البنك في حالات خاصة وفق صيغ معتمدة من اللجنة الشرعية في حينه، وسيتم تقاسم أرباح التمويل بين البنك والصندوق.
2. اتفاقية المضاربة الرئيسية
وهي اتفاقية تتضمن قيام البنك بإبرام عقد تمويل للشركات ذات الغرض الخاص بمشروع البنية التحتية، وذلك بعد أن يقوم الصندوق بتوفير رأس مال المضاربة (بصفته "رب المال") وسيقوم البنك بدور المضارب ويتم تقاسم ربح المضاربة بين الطرفين وفقا للنسب المستحقة لكل منهما، ولتجنب خسارة البنك لتكلفة الخدمات المصاحبة للتمويلات المقدمة للشركات ذات الغرض الخاص حالة تصفيتها أو إفلاسها، فقد تم اعتبار مبلغ الخدمات المقدمة من المضارب جزءً من تكلفة وعاء المضاربة، وبالتالي يستحقها المضارب في كل الأحوال بصفته مقدما لخدمات الدراسة الائتمانية وهيكل التمويل وإعداد مستنداته. وقد تضمنت الاتفاقية تعهدا بتحويل حقوق البنك والتزاماته بموجب عقد المضاربة إلى طرف ثالث.
وبعد الدراسة والمناقشة، والاطلاع على الهيكل بشكل مفصل/ وتوجيه الاستفسارات اللازمة، قررت اللجنة ما يأتي:
أولا: إجازة "اتفاقية الاستثمار" بين البنك والصندوق بالصيغة المرفقة، مع تعهد الصندوق بشراء حقوق البنك والتزاماته، لكن إذا كان الدين المترتب في ذمة الشركة المتمولة ناشئا عن عقد التمويل بالمرابحة، فلا يجوز أن يكون الشراء بمبلغ نقدي ويجوز أن يكون بالسلع.
ثانياً: لا مانع من توزيع أرباح التمويل بين البنك والصندوق في اتفاقية الاستثمار، ويستحق الصندوق حصته من الأرباح بإحدى باعتبارين:
الأول: باعتباره وسيطاً بين البنك والشركة المتمولة وذلك بتسهيل توفير التمويل للشركة.
الثاني: باعتباره مشاركاً في تحمل مخاطر التمويل وملتزماً بضمان الشركة ذات الغرض، فيستحق على ذلك عوضاً، ولا يرد على هذا ما يرد على المنع من أخذ العوض على الضمان؛ لأن الممنوع من العوض على الضمان هو إذا كان أخذ العوض من المضمون عنه وهو المدين، والعوض هنا لا يؤخذ من المدين المضمون عنه إنما يؤخذ من الدائن المضمون له؛ لأن المعنى من أخذ الأجر على الضمان مآله إلى إقراض الضامن للمضمون عنه عند تعثره عن السداد، فتقع شبهة الربا، أما في حال أخذ الأجر من المضمون له لو فُرض عدم سداد المضمون عنه فلا تتحقق صورة القرض بزيادة.
ثالثاً: إجازة اتفاقية المضاربة الرئيسية بين البنك والصندوق بالصيغة المرفقة، وبالشروط الآتية:
1. يجب أن تكون حصة المضارب نسبة معلومة مشاعة من الربح لا مبلغاً مقطوعاً، ويجوز أن يجعل له بالإضافة إلى ذلك مبلغا مقطوعا مقابل أعمال ليست من أعمال المضاربة مثل: مطالبته ببعض التقارير التي يطلبها الصندوق.
2. يجب ألا يضمن المضارب عوائد المضاربة وأرباحها ولا التعويض عن الخسارة.
رابعاً: يجوز التعهد بتحويل المضاربة عن طريق عقد يتنازل بموجبه المضارب عن حقوقه والتزاماته بمقتضى عقد المضاربة إلى طرف آخر، وإن كان التنازل يتضمن ديوناً ثبتت للمضارب من عقود تمويل بالمرابحة، فيجب أن يكون شراؤها من خلال عملية بيع سلع وليس بمبلغ نقدي.
والله تعالى أعلم
نوع القرار: |
---|
صدر قرار اللجنة بالإجماع |
المنتجات المرتبطة: |
---|
تمويل الشركات |